فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 1406

١١٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، أَنَّ أَعْرَابِيَّيْنِ شَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ، «فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا» وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ ذَلِكَ شَهَادَةً، إِذْ كَانَ الشَّاهِدُ إِنَّمَا شَهِدَ لِغَيْرِهِ عَلَى آخَرَ غَيْرِهِ بِحَقٍّ لَهُ، فَأَمَّا مَا كَانَ خَبَرُهُ عَنْ أَمَرٍ يُلْزِمُهُ فِي نَفْسِهِ فَرْضَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ لَا شَاهِدٌ. وَقَالُوا: إِذَا كَانَ مُخْبِرًا لَا شَاهِدًا، وَكَانَ خَبَرُهُ ذَلِكَ، إِذَا صَحَّ، لَزِمَهُ، وَغَيْرَهُ بِهِ فَرْضٌ، فَإِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يَسْتَفِيضَ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَيَنْتَشِرُ، وَيَرِدَ وُرُودًا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِصِحَّتِهِ وَاعْتَلَّ قَائِلُو ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّوْمَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَلْزَمُ مَنْ لَزِمَهُ إِلَّا بَعْدَ قَطْعِ عُذْرِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت