فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 109

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَةَ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت