فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 814

{باب: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ}

٤٤٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رحمه الله فى السنن: (كتاب البيوع)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ *

الحديث على شرط البخارى ومسلم

سند شرط الشيخين:

الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، البرهان سبق تخريجه

{باب: جَوَازُ أنْ يَحْكُمَ الِإمَامُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحِةِ}

٤٥٠ - قَالَ الإمامُ مَالَكٌ رحمه الله فى الموطأ: (كتاب الأقضية) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت