فهرس الكتاب
وجاء عن ابن عمر عند البخاري (ولا على إثر كل واحده منهما) (١) .
فلم يصلي بعد المغرب ولا بعد العشاء شيء، لكنه أوتر - صلى الله عليه وسلم - لعمومات الأحاديث؛ ولأنه الأصل.
وقوله: (ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ) هذا ليس معناه أنه لم يستيقظ - صلى الله عليه وسلم - حتى الفجر، فكيف وقد أَذِنَ - صلى الله عليه وسلم - للظعن أن يسيروا، فالظاهر أنه استيقظ - صلى الله عليه وسلم - في آخر الليل بعض الوقت، وَأَذِنَ لبعض أزواجه كسودة (٢) وأم حبيبه (٣) ، وكذلك بعث ابن عباس في ضعفة أهله (٤) ، فليس فيه دليل على ترك صلاة الوتر في تلك الليلة، لكنه يأتي بأصل الوتر ولا يطيل حتى يرتاح، ويستعد لأعمال يوم العاشر يوم العيد يوم الحج الأكبر يوم النحر.