فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 207

الحديث الثالث والثلاثون

المبيت بذي طوى

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١) .

(ذِي طُوًى) يسمى الآن آبار الزاهر.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - بات بذي طوى وهو (الأبطح) ، وهو الدخول من الحجون الذي ذكرناه فيما تقدم ويسمى (كداء) ، ويسمى الخروج من أسفلها من مكان يقال له: (كُدي) .

قال بعضهم: (افتح وادخل واضمم واخرج) .

وفي الحديث: شرعية الاغتسال لدخول مكة.

وفيه: جواز غسل المحرم ولو من غير جنابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت