الحديث الثالث والثلاثون
المبيت بذي طوى
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١) .
(ذِي طُوًى) يسمى الآن آبار الزاهر.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - بات بذي طوى وهو (الأبطح) ، وهو الدخول من الحجون الذي ذكرناه فيما تقدم ويسمى (كداء) ، ويسمى الخروج من أسفلها من مكان يقال له: (كُدي) .
قال بعضهم: (افتح وادخل واضمم واخرج) .
وفي الحديث: شرعية الاغتسال لدخول مكة.
وفيه: جواز غسل المحرم ولو من غير جنابة.