فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 207

فظاهر هذا اتساع وقت رمي يوم الحادي عشر إلى ليلة الثاني عشر والثاني عشر إلى ليلة الثالث عشر، وأما الثالث عشر فلا يجوز أن يرمي بعد غروب شمسه؛ لأن أيام الرمي انتهت بعد الغروب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت