فهرس الكتاب
٣ - المرأة هنا أبهمت ولا يضر ذلك؛ لأن الأحكام لا ينفيها تعيين الأشخاص إنما الأحكام العامة.
٤ - قوله: (فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ) يعني: أدام النظر؛ لأن (جَعَلَ) من ألفاظ الشروع.
٥ - قولها (فَرِيضَةَ الله) : يعني: وجوب الحج وكان أبوها شيخًا كبيرًا والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقرها على هذه اللفظة.
٦ - وقوله (نَعَمْ) أي: حجي عنه، وحجة الوداع لم يحج قبلها بعد هجرته.
وهل حج قبل الهجرة؟
فيها حديث ظاهرة نعم حج؛ لأنه كان في بعض المواسم يدعوهم، والصحيح أنه حج - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة حتى رآه بعض الصحابة فقالوا: ما لهذا واقفًا هنا، هم الحمس، والحمس هم قريش كانوا يقفون ولا يجاوزون الحرم وكانوا يقفون بمزدلفة ويقولن: نحن أهل الحرم وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخالفهم.
ومن فوائد الحديث:
١ - جواز الإرداف على الدابة إن كانت مطيقة وقوية.
٢ - حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على تبليغ العلم وإيصاله إلى الرجال والنساء.
٣ - عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة - كما هو مقرر في كتاب الله -.
وكشف المرأة هنا يحتمل؛ لأنها يشرع لها الكشف؛ لأنها محرمة وقد جاء في حديث عائشة (كُنَا إذا حاذانا الرجال سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا) (١) .
وجاء من حديث فاطمة بنت المنذر مع أسماء بنت أبي بكر فهو حديث موقوف على أسماء وهو صحيح.