فهرس الكتاب

الصفحة 2159 من 3270

الكلام على الحديث كالكلام على الذي قبله، إلا ما فيه من الدلالة على ثبوت البركة للمتبايِعَين إذا صَدَقا وبَيَّنا، وكأن المرادَ بالتبيين هنا: تبيينُ عيبٍ إن كان بالسلعة، ونحو ذلك، وذلك (١) بالنسبة إلى كل واحد منهما: البائع، والمشتري.

وقد قال أصحابنا: إنه يجب أن يذكر من أمر سلعته ما إذا ذكره (٢) للبائع قَلَّتْ (٣) رغبتُه فيها، والقصدُ: أن لا يَقدما (٤) في تبايعهما على غش ولا خديعة، فقد (٥) جاء: "مَنْ غَشّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا" (٦) ؛ أي: ليس مُتَّبِعا لسُنَّتِنا، ولا مُهتديًا بهَدْينا، نسأل اللَّه تعالى العصمةَ في القول والعمل، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت