بها ما يرضى من الثمن (١) .
قلت: لكنه يجبُ على البائع عندنا، وعند الشافعيِّ إعلامُ المشتري بعيبها الذي بيعت بسببه.
تنبيه: ولتعلمْ: أن مَنْ (٢) فيه بقيةٌ (٣) من كتابةٍ، أو تدبير، أو أُمية ولدٍ (٤) ، أو مَنْ بعضُه حُر، فحدُّهم حدُّ العبيدِ في جميع الحدود، غُلِّبَ عليهم الرقُّ عندنا؛ كما في الميراث (٥) ، واللَّه أعلم.
* * *