فهرس الكتاب

الصفحة 2864 من 3270

بها ما يرضى من الثمن (١) .

قلت: لكنه يجبُ على البائع عندنا، وعند الشافعيِّ إعلامُ المشتري بعيبها الذي بيعت بسببه.

تنبيه: ولتعلمْ: أن مَنْ (٢) فيه بقيةٌ (٣) من كتابةٍ، أو تدبير، أو أُمية ولدٍ (٤) ، أو مَنْ بعضُه حُر، فحدُّهم حدُّ العبيدِ في جميع الحدود، غُلِّبَ عليهم الرقُّ عندنا؛ كما في الميراث (٥) ، واللَّه أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت