فهرس الكتاب

الصفحة 3000 من 3270

وفيه: دليلٌ على مسألة الظفرِ بالحقِّ وأخذِه من مراجعة مَنْ هو عليه، ولم يدل (١) الحديث على كونها من جنس الحق، ولا من غيره (٢) .

وهو أحدُ الأقوال عندنا؛ فإنه قد رُوي عن مالك: أن له أخذَ مقدار دَينه من الجنس، إن كان الغريمُ غيرَ مِدْيان، أو مقدارَ ما يخصُّه لو حاصَصَ بدَينه إن كان مِدْيانًا.

ورُوي: ليس له ذلك، لا من الجنس، ولا من غيره، على أَيِّ تقديرٍ كان.

قلت: ووجهُه (٣) : قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" (٤) ، وأظنه المشهورَ من المذهب.

وروي: أن له ذلك، وإن كان من غير جنسه، يتحرَّى فيه، ويأخذ مقدارَ ما يستحق.

قلت: ووجْهُهُ (٥) حديثُ هندٍ هذا على ما تقدم (٦) ، وفيه نظر، فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت