فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 3270

فيكون هذا (١) الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز، انتهى (٢) .

قلت: ولا يخلو بعض هذا الكلام من نظر، والله أعلم، فليتأمل.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت