فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 3270

وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة، ليشعر الإمام بحركته من وراءه.

ومذهب أحمد بن حنبل: وجوب جميع التكبير في الصلاة.

وعامة العلماء على أنه سنة، غير واجب، إلا تكبيرة الإحرام، ودليلهم تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الصلاة، ولم يذكر له فيها (١) تكبير الانتقالات، وهو موضع غاية البيان (٢) .

الثاني: قوله: «حين يرفع صلبه» : الصلب: من لدن الكاهل إلى عَجْب الذَنَب (٣) .

وفي الصلب الفقار -بفتح الفاء والقاف-، الواحدة (٤) : فَقَارة، وهي الفِقَر -أيضا-، الواحدة فِقْرة، وهي ما بين كل مفصلين.

وفي الصلب: النُخَاع، وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامة، ثم ينقاد في فَقَار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب (٥) .

والمَتْنان: جانبا الظهر من عن يمين الصلب ويساره (٦) ، قد اكتنفا الصلب من الكاهل إلى الوَرِك (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت