فهرس الكتاب
إذا تعذر ذبح الحيوان لهربه ونحو ذلك فيجوز طعنه أو رميه بالسهم ونحوه في أي موضع من جسده بحيث يجرحه ويقتله، ويحل أكله بذلك، وبهذا قال جمهور العلماء خلافًا للإمام مالك والليث والقول قول الجمهور وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا مع رسول الله - في سفر فَنَدَّ بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل لهم فحبسه، فقال رسول الله - إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا، فافعلوا له هكذا
وفي لفظ: فإذا غلبكم شيء فاصنعوا به هكذا.
4 -مكان الذبح:
يُشرع بعد صلاة العيد أن يذبح المضحي أو ينحر في أي مكان شاء في منزله أو غيره، كما يُشرع أن يذبح في المصلي.
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث جندب بن سفيان ـ رضي الله عنه ـ قال:"شهدت الأضحي مع رسول الله - فلم يعد أن صلي وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يري لحم أضاحي قد ذُبحث قبل أن يفرغ من صلاته، فقال:"من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخري، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله""
فظاهره أنهم ذبحوا في المصلي ويستحب للإمام أن يذبح بالمصلي ليعلموا أن الضحية قد حلت وليتعلموا منه صفة الذبح.
فقد أخرج البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما- قال:
"كان رسول الله - يذبح وينحر بالمصلي"
5 -توزيع الأضحية: