فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 67

اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه إذا اشتري الأضحية بنية الأضحية تعين ذلك، ويري بعض أهل العلم أنه لا تتعين إلا بالقول بأن يقول: هذه أضحية، وقد ذهب ابن حزم إلي أنه لا تتعين ولا تكون أضحية إلا بذبحها أو نحرها إذا نذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء. (انظر المحلي(8/ 40) ، تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة)

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - كما فتاوي اللجنة الدائمة (11، 40) :

الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعًا لها""

وكذا قال ابن عثيمين - رحمه الله - كما في أحكام الأضحية والذكاة:

إذا ولدت الضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكون أضحية إلا بعد انفصاله منها.

مسألة:

هل يشرع إبدالها بغيرها بعد التعيين؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة علي قولين:

القول الأول: وهو قول الجمهور: أنه يجوز إبدالها بغيرها إذا كان الإبدال بغير منها، وكان ذلك هو الأنفع للفقراء، أما إذا كان الإبدال بما دونها، فيمنع من ذلك.

القول الثاني: وهو قول الشافعي: فقد ذكر في كتابه الأم (2/ 349) :

أنه لا يجوز إبدالها ولو بألف مثلها.

والصحيح هو قول الجمهور؛ لأن من مقاصد الأضحية التوسعة علي الفقراء، وإبدال الأضحية بخير منها يحقق ذلك والله أعلم.

11 -إذا أعطي المضحي الأضحية للفقراء سليمة قبل الذبح، لم تصح أضحيته وله ثواب الصدقة: إذ شرط الضحية الذبح، فلو وكلهم أن يذبحوها أجزأت ولكن لا يفعل ذلك إلا إذا وثق بالفقير خشية أن يبيعها ولا يذبحها (تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة) .

12 -هل يجوز أن تنقل الأضاحي إلي بلد آخر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت