فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 67

ذكر النووى ـ رحمه الله ـ في الروضة (2/ 496) :

إلى أن الأضحية محلها بلد المضحى.

ذهب الشيخ ابن باز إلي أنه لا يستحب إخراجها من بلد المضحي فقال - رحمه الله:

ينبغي لكل مسلم أن يذبح أضحيته في بلده ويتولاها بنفسه لأنها شعيرة ظاهرة يجب علينا المحافظة عليها وأن نعلمها ابنائنا فيرونها وهي تذبح ثم ينظرون توزيعها وإهداءها والأكل منها وبهذا تبقي هذه الشعيرة بين المسلمين إذ ليس المقصود الأول من الأضحية الصدقة علي الفقراء والمساكين وإنما تحقيق التقوي بإراقة الدم تقربًا إلي الله

قال تعالي: {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ} (الحج: 37) .

فلا يشرع أخراجها من بلد المضحي بحجة أن هناك من هو أحوج لها، فنفع المحاويج له أبواب أخري. أهـ

فالأصل كما قال الشيخ أن محل التضحية بلد المضحي لأن أطماع الفقراء فيه تمتد إليها، لكن لا مانع من نقلها إلي غير بلد المضحي إذا دعت المصلحة إلي ذلك

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:

"كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاثة بمني، فرخص لنا النبي - فقال:"

"كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا"

وعند أبى داود بلفظ:"فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم"

13 -احذر المواظبة علي أكل اللحم:

قال العيني ـ رحمه الله ـ كما في العمدة: إن السلف كانوا لا يواظبون علي أكل اللحم دائمًا لأن للحم ضراوة كضراوة الخمر.

14 -لا يجوز شراء لحوم والتصدق بها بدلًا من الضحية أو التصدق بثمنها:

إذ الأضحية لا تكون قربة إلا بذبحها."تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة"

15 -يجوز إطعام الكافر المعاهد والأسير من الأضحية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت