فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 67

4ـ حُكم الأضحية:

اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين:

القول الأول: أنها واجبة على الموسر

وهو قول ربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة والليث وبعض المالكية وأحد الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك

-قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ:

الأضحية واجبة على المقيم الذي يملك نصابًا

-وقال العيني ـ رحمه الله ـ:

وتحرير مذهبنا"أي الأحناف"ما قاله صاحب الهداية

الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار

-وقال مالك ـ رحمه الله ـ:

لا يتركها فإن تركها فبئس ما صنع، إلا أن يكون له عذر

-وقال الليث وربيعة ـ رحمهما الله ـ:

لا نرى أن يتركها الموسر المالك لأمر الأضحية

-وقال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ كما في توضيح الأحكام:

الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمنها

وهي من النفقة المعروفة فيضحي عن اليتيم في ماله، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يُطالب بالوفاء

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:

أما الأضحية فالأظهر الوجوب

ثم قال: ونُفاة الوجوب ليس معهم نص فإن عمدتهم قوله:"من أراد أن يضحي"

فقالوا: فالواجب لا يتعلق بالإرادة وهذا كلام مجمل

فهو كقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا} ... (المائدة: 6)

وقد قدروا فيه: (إذا أردتم القيام فعليكم بالوضوء) ومن المعروف أن الطهارة واجبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت