فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 473

وقيل: إنه مشتركٌ (١) .

السابعة: أن العقوبة مِن جِنْسِ الجِنايَةِ.

وضَرْبُ الأمثالِ للمعاني الشرعيَّةِ العَمَلِيَّة.

وأَنَّ الأعمالَ القلبيَّةَ أفضلُ مِنَ البَدَنِيَّةِ، وأنها لا تصلحُ إلَّا بهِ (٢) ، وغير ذلكَ مِمَّا هوَ موَضَّحٌ في "شرحي للعُمْدَة" فراجِعْهُ مِنْهُ (٣) .

فائدتان:

الأولى: اختلفَ العلماء في معنى الشُّبهات في الحديث على أقوال:

أحدها: أنها الحرام، أو ما في حيِّز الحرام، عملًا بقوله: "فمَنِ اتَّقى الشبهاتِ فقد استَبْرَأَ لِدِينهِ وعِرْضِهِ" .

ثانيها: أنها الحلال، عملًا بقوله: "كالرَّاعِي يَرْعَى حولَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَقَعَ فيهِ" فدلَّ أن ذلك حلال، وأن تركهُ ورع وهو الصواب.

والورع عندَ ابن عمر ومَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ: تركُ قِطْعَةٍ مِنَ الحَلال خوف مُواقَعَةِ الحرامِ. وعبارة بعضهم: أنه حلالٌ يتورعُ عنه، وفيها نظر (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت