فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 473

الثالث: الإراحة بإحداد السِّكِّين، وتعجيل إمرارها وغير ذلك، ولهذا قال فيمن ولي القضاء: "فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكِّينٍ" (١) أي: عرَّضَ نفسه لعذابٍ يجد فيه ألمًا كألمِ الذَّبح بغير سكين (٢) .

ويُستَحَبُّ: ألا يحدها بحَضرَة الذَّبيحة.

وألَّا يذبح واحِدةً بحَضْرَةِ أُخرى.

ولا يجُرَّها بل يَسُوقها إلى مذبحها -وحُكيَ جوازه-.

ولا يصرعها بغتَةً.

ولا يجرها إلى مذبوحها -عن مالك- (٣) !

وإحسانُ القِتْلةِ عامٌّ في كُلِّ قَتْلٍ، ومنهُ: القِصَاصُ، ولا يَقصِدُ التَّعذيبَ، وقد "نَهى -عليه الصَّلاة والسلام- عن صَبرِ البهائِم" (٤) وهوَ: حَبْسُها للقَتلِ وغيرهِ، و "لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" (٥) . وهو حرام، وينبغي إحضار نيَّةِ القربةِ ويُسْتَحَبُّ توجيهها إلى القبلة والتَّسمية، وتركها إلى أن تبرد، ويعترف بالمِنَّة في ذلك لتسخيره لنا والإِنْعام علينا به.

ومِن الإحسان إليها: ألا تُحمَّل فوقَ طاقتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت