ثانيها: هذا الحديثُ عليهِ مَدَارُ الإسلام، وَوَجْهُهُ: أنَّ أفعال العبد إمَّا أن يستحي منها أَوْ لَا.
فالأوَّل: يشمل الحرام والمكروه، وتركُهُمَا هو المشروع.
والثاني: يَشْمَلُ ما في الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة، وفِعْلُها مَشْرُوعٌ في الأوَّلَيْن، شائعٌ (١) في الثالث، وهذه أحكام الأفعال الخمسة، وهو شَبِيهٌ بالحديث الآتي: "الإثْم: مَا حاكَ في نَفْسِكَ" (٢) .
ثالثها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فاصْنعَ مَا شِئتَ" هل هو خَبَرٌ أو نَهْيٌ؟ كقوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: ٤٠] ، {لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ} [النحل: ٥٥] ، "أشْهِدْ على هَذَا غَيْرِي" (٣) ، و "مَنْ باعَ الخَمْرَ فلْيُشَقِّص (٤) بالخَنَازِير" (٥) ،