فهرس الكتاب
١٨١ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ, وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ, إِلَّا الْإِقَامَةَ, يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ (١) ، وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالاً (٢) .
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٠٣، والدارمي (١١٩٧) ، والبخاري ١/ ١٥٧ (٦٠٥) ، ومسلم ٢/ ٢ (٣٧٨) (٣) ، وأبو داود (٥٠٨) ، وابن ماجه (٧٣٠) ، والترمذي (١٩٣) ، والنسائي ٢/ ٣، وابن خزيمة (٣٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٧٥) ، والدارقطني ١/ ٢٣٩، والبيهقي ١/ ٤١٣.
انظر: «الإلمام» (٢٠٢) ، و «المحرر» (١٨١) .
(٢) صحيح.
أخرجه: النسائي ٢/ ٣.