‹
الصفحة 83 من 83

أولًا: إذا كان هذا المال يكفيه لزواجه ولا يكفيه لحجه، وإذا كفاه لحجه لا يكفيه لزواجه فإنه يقدم الزواج هذا الذي يظهر.

-يقول: هل من جاء بالطائرة إلى جُدَّة هل يحرم منها؟

تقدم الكلام على هذه المسألة وأنه لا بأس من الإحرام من جدة.

-يقول: هل لآخر ساعة في يوم عرفة قبل غروب الشمس ميزة عن غيرها؟

أولًا: أفضل وقت عرفة هو ما شهد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء وهو بعد انصراف النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة وانتهاءه من خطبته - صلى الله عليه وسلم - ، ثم بعد ذلك قام يدعو إلى غروب الشمس كلها سواء، لم يرد فضل في وقت عن غيره، أما قبل ذلك - قبل الزوال - وما بعده، فإن هذا لا دليل عليه.

-الوقوف يوم التروية وليلها لا يجزئ عن الوقوف بعرفة؛ لابد من الوقوف بعرفة يوم عرفة ليلًا أو نهارًا.

-ما حكم التلبية الجماعية؟

التلبية الجماعية لا دليل عليها؛ لقد جاء في ذلك أثر عن عمر بن الخطاب - عليه رضوان الله تعالى - أنه كبر بخيمته فضجت مِنى تكبيرًا، فهم منه بعضهم أنه التلبية الجماعية وفيه نظر.

-يقول: رجل نوى الحج وأهله في جدة فماذا يصنع؟

هذا لا يخلو من أحوال إذا كان يريد أن يذهب إلى داره، ثم بعد ذلك يحج فهو ذاهب أصلًا إلى داره سواء كان...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت