الصفحة 143 من 911

ويدل بمفهومه أن النكاح بدون الأجور فيه جناح، وقد جاء النص بهذا المفهوم في قوله تعالى? {وَ?مْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ?لنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ?لْمُؤْمِنِينَ} ، فهبة المرأة نفسها بدون صداق خاص به صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى? {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ?لْمُؤْمِنِينَ} لا يحله لغيره صلى الله عليه وسلم، وقوله {إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ظاهر في أن النكاح لا يصح إلا بإتيان الأجور.

وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الصداق كما في قوله تعالى? {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ?لنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت