الصفحة 28 من 50

-الوضوء كوضوء الصلاة، مع ملاحظة المحافظة على الوضوء من نواقضه، وعدم مس الفرج بأى من اليدين.

-تخليل شعر الرأس بالأصابع ثلاث مرات، وهو أن يبلل الرجل يديه بالماء ثم يخلل شعره بأصابعه، أي أن يمرر أصابعه خلال شعره.

صب ثلاث حفنات ملء الكفين ماء على الرأس، حتى تبتل فروة الرأس جيدًا.

-غسل الجانب الأيمن من الجسم، يبدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل، مع ملاحظة عدم مس الفرج كما تقدم للحفاظ على الوضوء.

-غسل الجانب الأيسر من الجسم، بدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل.

-غمر الجسم بالماء جيدًا.

-مع ملاحظة الاعتناء بغسل الإبط والسرة وخلف الركبة، بعدها يخرج المغتسل إلى صلاته دون الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى.

روى مسلم في صحيحه في كيفية اغتساله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَاخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَاسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ"

ولا فرق بين الرجل والمرأة في الغسل من الجنابة، وروى مسلم عن أم سلمة قالت:"إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَاسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وفي رواية:"لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ"قَالَ: لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَاسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ".أخرجه مسلم (1\ 259) .

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف أهل العلم في وجوب نقضها لشعر رأسها، والصحيح أنها لا تنقض شعر رأسها لحديث مسلم السابق، وفى رواية له:"أفأنقضه للحيض والجنابة ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت