الصفحة 29 من 50

س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث؟ وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟

جـ: لا فرق بين غسل المرأة والرجل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: (( إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليه الماء فتطهري ) ).رواه مسلم.

فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفًاَ لا يمنع وصوله إليها لم تجب إزالته.

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: (( إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثن تفيضي عليك الماء فتطهري ) ). فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض، ومن الجنابة. لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطًا وخروجًا من الخلاف وجمعًا بين الأدلة. (( اللجنة الدائمة ) ).

ثمانية أشياء تقوى على الجماع وتعين عليه

قال ابن قيم الجوزية: وهي: صحة البدن، وفراغ القلب من الهموم، وجلاء النفس، وكثرة الفرح، وحسن الغذاء، واختلاف والألوان، وكثرة المال، ومشاهدة الحيوانات وهى تمارس العملية الجنسية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت