السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبَجِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحْرِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ".
السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبَجِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحْرِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ".
قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ دَيْنٌ فَلَقِيَنِي وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَقْضِي، فَخَشِيتُ أَنْ يَحْبِسَنِي وَيُهْلِكَ عِيَالِي، فَوَعَدْتُهُ أَنْ أَقْضِيَهُ رَأْسَ الْهِلالِ فَلَمْ أَفْعَلْ، أَمُنَافِقٌ أَنَا؟ قَالَ: هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ.
قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ دَيْنٌ فَلَقِيَنِي وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَقْضِي، فَخَشِيتُ أَنْ يَحْبِسَنِي وَيُهْلِكَ عِيَالِي، فَوَعَدْتُهُ أَنْ أَقْضِيَهُ رَأْسَ الْهِلالِ فَلَمْ أَفْعَلْ، أَمُنَافِقٌ أَنَا؟ قَالَ: هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ.
ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعَدَ رَجُلا أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، قَالَ: زَوِّجُوهُ لا أَلْقَى اللَّهَ بِثُلُثِ النِّفَاقِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، وَهَلْ يَكُونُ ثُلُثَا الرَّجُلِ مُؤْمِنًا وَثُلُثُهُ مُنَافِقًا؟ فَقَالَ: هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ.
ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعَدَ رَجُلا أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، قَالَ: زَوِّجُوهُ لا أَلْقَى اللَّهَ بِثُلُثِ النِّفَاقِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، وَهَلْ يَكُونُ ثُلُثَا الرَّجُلِ مُؤْمِنًا وَثُلُثُهُ مُنَافِقًا؟ فَقَالَ: هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ.