بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ):
وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ٥٠ ١٥٧٧ - (١) - حَدِيثٌ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» . - الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: " فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْت " .
وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» : وَهُوَ الْإِخْصَاءُ. وَهُوَ مُدْرَجٌ، وَالْوِجَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَإِنْ نُزِعَا نَزْعًا فَهُوَ الْإِخْصَاءُ فِي الْحُكْمِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْهُ.
١٥٧٨ - (٢) - حَدِيثٌ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِجَابِرٍ: «هَلَّا تَزَوَّجْت بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك» . وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا لَك وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا» .
(تَنْبِيهٌ) :
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: الرِّوَايَةُ وَلِعَابِهَا بِكَسْرِ اللَّامِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مِنْ