فهرس الكتاب
قَوْلُهُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْت بِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ صِحَّتُهُ، قَالَ: وَبِتَقْدِيرِ الصِّحَّةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ. قُلْت: لَمْ يَصِحَّ، فَلَا حَاجَهْ لِمَلِيِّ الْحَمْلِ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَأَوْرَدَ مَا يُخَالِفُهُ، ثُمَّ إنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ مِمَّا يُنَازَعُ فِيهِ، لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ
٢٢٦٨ - (٧٠) - حَدِيثُ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ " - الْحَدِيثَ - تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
٢٢٦٩ - (٧١) - حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ " . الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " .
وَرَوَاهُ هُوَ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. ٢٢٧٠ - (٧٢) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ» . الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا.
٢٢٧١ - (٧٣) - حَدِيثُ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حُمِلَتْ إلَيْهِ رُءُوسٌ " تَقَدَّمَ
٢٢٧٢ - (٧٣) - حَدِيثُ: عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ " .