فهرس الكتاب
الصفحة 33 من 62
وأظنه علم قول الشافعي -رحمه الله- في كتاب «مختصر البويطي» ، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود -رحمهم الله-، حيث قال:
«وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب» .
حجم الخط: