فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 93

الضرب، فلكل حال حكم يناسبها في الشرع، ونحن مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء [1] .

إن الضرب المأمور به في الآية هو الذي لا يجرح، ولا يكسر عظمًا، أو يترك عيبًا، بل وأن يكون الضرب بعيدًا عن الوجه مفرقًا على البدن، غير مستمر في موضع واحد لئلا يعظم ضرره.

(فصل) في ضوابط استعمال هذه الوسيلة:

1ـ تحديد سبب الضرب والهدف منه:

فلا يكون سبب الضرب عناد من الزوج، أو هوى في نفسه، أو حب في الإيذاء أو رغبة في الانتقام، بل يكون في حالة عصيان الزوجة فيما تلام عليه من الشرع وتأثم به.

وعلى الزوج أن يخاف الله تعالى ويتقي الله في زوجته، في استعماله لهذا الحق، مبتعدًا عن سوء استغلاله.

(1) تفسير المنار (5/ 74) بتصرف واختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت