١٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ شَهْرًا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا.
فَقَالَ: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ أَهْلِهَا نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا الْمِيرَاثُ» .