٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ مُتْعَةٍ بَعْدَ الْحَجِّ» .
قَالَ: فَانْصَرَفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً فِي الْحَدِيثِ: فَأَرَادَ أَنْ يَنْهَانَا عَنِ الْحُلَلِ الْحِبَرَةِ، وَقَالَ: إِنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّهُ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ» .