الصفحة 11 من 33

[المطلب الثالث: مشروعية توقير ذي الشيبة المسلم]

٣ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

أولًا التخريج: أخرجه أبو داود (١) ، والبزار (٢) ، والبيهقي (٣) من طريق أبي داود، وفي إسناده أبو كنانة القرشي مجهول، وقد اختلف على عوف بن أبي جميلة فيه: فرواه عنه عبد الله بن حمران مرفوعًا كما تقدم، وخالفه معاذ بن معاذ (٤) ، وروح بن عبادة (٥) ، والنضر بن شميل (٦) وجعلوه موقوفًا على أبي موسى، وهم جمع وثقات، وهو صدوق يخطئ قليلًا (٧) ، واختلفت الرواية عن عبد الله بن المبارك عنه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت