الصفحة 18 من 55

٣٨١ - (١٦) حدثنا يوسفُ قالَ: حدثنا قَبيصةُ بنُ عقبةَ قالَ: حدثنا سفيانُ، عن ربيعةَ الرَّأيِ، عن حنظلةَ بنِ قيسٍ الزُّرَقيِّ قالَ:

سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِرى الأرضِ البيضاءِ بالذَّهبِ والفضةِ؟ فقالَ: حلالٌ لا بأسَ به، إنما نُهيَ عن الإِرْماثِ (١) .

٣٨٢ - (١٧) قالَ: حدثنا يوسفُ بنُ موسى قالَ: حدثنا عُبيدُ اللهِ بنُ


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٢) ، وأبو عوانة (٥١٦٧) ، والطبراني (٤٣٣١) ، والسرقسطي في «غريب الحديث» (٣٩٤) من طريق سفيان الثوري بهذا اللفظ.
ويرويه وكيع عنه موقوفاً ليس فيه: إنما نهي عن الإرماث. أخرجه النسائي (٣٩٣١) ، وابن أبي شيبة (٢٢٤٣١) .
وقوله: «الإرماث» تحرف في (ص) إلى: «الأزهات» . أما السرقسطي فقال: لم نجد له تفسيراً. وأما ابن الأثير فقال (٢/ ٢٦١) : هكذا يروى، فإن كان صحيحاً فيكون من قولهم: رَمَثتُ الشيء بالشيء إذا خلطته، أو من قولهم: رمَث عليه وأرمَث إذا زاد، أو من الرَّمَث وهو بقية اللبن في الضرع. قال: فكأنه نهي عنه من أجل اختلاط نصيب بعضهم ببعض، أو لزيادة يأخذها بعضهم من بعض، أو لإبقاء بعضهم على البعض شيئا من الزرع. والله أعلم.
قلتُ: وقد جاء مفسراً في رواية عبد الرزاق: «إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها، ونحو ذلك» . وهو بذلك بمعنى الروايات الأخرى للحديث عن ربيعة الرأي وغيره عن حنظلة، انظر «صحيح البخاري» (٢٣٣٢) (٢٣٤٦) (٢٧٢٢) ، و «صحيح مسلم» (٣/ ١١٨٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت