فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 10481

١٤٦٢ - وفي رواية: قال سليمانُ الأحولُ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ: بعد الركوعِ أو قبله؟ قال: قَبْلَ الرُّكُوعِ. قُلْتَ: فإن ناسًا يزعمون أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قنتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا يدعو على أناس قتلوا أناسًا من أصحابه. -يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ- زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ. للشيخينِ ولأبي داود، والنسائيِّ نحوه (١) .


(١) البخاري (٤٠٩٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت