١٦٨٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ) )، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: ((خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى) ). لأبي داودَ (١) .
(١) أبو داود (٥٥١) ، وابن ماجه (٧٩٣) ، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (٥٦٠) ، بلفظ: من سمع النداء فلم يأبه، فلا صلاة له إلا من عذر.