١٧٧٩ - أبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ
⦗٢٩٣⦘ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا (شَفْعنَ) (١) لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)) (٢) . للستةِ إلا البخاريَّ.
(١) في (أ) : شفعهن. والمثبت من ((صحيح مسلم) ).
(٢) رواه مسلم (٥٧١) .