١٩٢٧ - جَابِرُ: رفعه: ((يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثِنْا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله تعالى شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ إياه، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ (١) بَعْدَ الْعَصْرِ)). لأبي داود، وللنسائي (٢) .
(١) في الأصل: الساعة، وما أثبتناه من ((سنن أبي داود) ).
(٢) رواه أبو داود (١٠٤٨) ،والنسائي ٣/ ٩٩ - ١٠٠، قال الحاكم ١/ ٢٧٩: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في «الفتح» ٢/ ٤٢٠،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٩٢٦) .