فهرس الكتاب

الصفحة 2036 من 10481

١٩٧٩ - ولمالك، والترمذي، وأبي داود نحوه، إلا أن الطَائِفَة الأولى إذا أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ ركعة سَلَّمُوا، وَانْصَرَفُوا وجاه العدو وَالْإِمَامُ قَائِمٌ، فإذا ركع بالطائفة الثانية وسجد سلَّم، وقاموا فصلوا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا (١) .


(١) أبو داود (١٢٣٩) ، والترمذي (٥٦٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت