٢٠٦٦ - أُبَيُّ بْنُ كعَبٍ: انْكَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فصَلََّى بِهِمْ، فَقَرأَ بِسُورَةٍ مِنَ المطُّوَلِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ،
⦗٣٤٢⦘ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا. لأبي داود (١) .
(١) أبو داود (١١٨٢) ، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» ٢١٤: إسناده ضعيف، وقوله: خمس ركعات منكر كما قال الذهبي. . . اهـ.