فهرس الكتاب

الصفحة 2777 من 10481

٢٦٩٥ - ابن عمر: كتب رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثم عمل به عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فكَانَ فِيهِ: ((فِي خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة ففيها جذعة إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ

⦗٤٥٦⦘ واحدة فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كانت الإبل أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لبُونٍ، وَفِي الغنم في كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ واحدة فَشَاتَانِ إِلَى المِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ على المائتين ففيها ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةِ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةِ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولا يجمع بين متفرق. مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ)) (١) .


(١) أبو داود (١٥٦٨) ، والترمذي (٦٢١) ، وقال: حسن وابن ماجة (١٨٠٥) ،والدارمي (١٦٢٦) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٥٠٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت