٢٧٠٥ - أنسُ: فرض محمد - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمينَ في كل أربعينَ دِرهماً درهمٌ، وفي أمْوال أهل الذمة من كل عشرينَ دِرهماً درهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمةَ لَه في كل عشرةِ دَراهم دِرهمٌ. ((للأوسط) ) (١) .
(١) ((الأوسط) ) ٧/ ١٧٧ (٧٢٠٧) ، وقال الهيثمي ٣/ ٧٠: رجاله ثقات لكنه قال: تفرد به زنيج ورواه جماعة ثقات، فوقفوه على عمر بن الخطاب اهـ.