٢٧٣٨ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أو ثعلبة بن عبد الله بْنِ أبي (صُعَيْرٍ) (١) ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ من تَمْرٍ، أَوْ صَاع من شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أَوْ صَاع بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ الصَّغِيرِ، أوَ كَبِيرِ، حُرِّ أوَ عَبْدِ. لأبي داود (٢) .
(١) في (أ) و (ب) صغير ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) أبو داود (١٦٢٠) ، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود) ) (١٤٣٤) .