فهرس الكتاب

الصفحة 2825 من 10481

٢٧٤١ - وله: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طهرة للصائم مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (١) .


(١) أبو داود (١٦٠٩) ، وابن ماجة (١٨٢٧) وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب) ) ٢/ ٩٦: رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري،
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٢٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت