فهرس الكتاب

الصفحة 2901 من 10481

٢٨١٦ - وفي رواية: ((لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) ) (١) .


(١) أبو داود (٣٥٤٦) ، والنسائي ٦/ ٢٧٨،وابن ماجه (٢٣٨٨) ، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع) ) (٧٦٢٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت