فهرس الكتاب

الصفحة 3114 من 10481

٣٠٢٣ - ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: ((لا يتقَدَّمن أحدكم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، إِلَاّ أن يكون كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) ) (١) .


(١) البخاري (١٩١٤) ، ومسلم (١٠٨٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت