٣٣٥٢ - وللنسائي: أَهَلَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلا (١) .
(١) النسائي ٥/ ١٨١، وهو عند مسلم (١٢٣٩) .