فهرس الكتاب

الصفحة 4162 من 10481

٤٠٣٧ - ابْنُ عُمَرَ قال: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ لَمْ يُؤَكِّدْهَا فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. لمالك (١) .


(١) مالك ٢/ ٣٨١.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت