٤٠٥٣ - ثَابِتُ الضَّحَّاك: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، وأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فَقَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟) ) قَالُوا: لا، قَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟) ) قَالُوا: لا، قَالَ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ) ) (١) .
(١) أبو داود (٣٣١٣) . وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٨٣٤) : صحيح.