٤١٦٤ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ جده رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعطيه وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ) ). لأبي داود والنسائي (١) .
(١) أبو داود (٢١٢٩) ، والنسائي ٦/ ١٢٠ وابن ماجة (١٩٥٥) . وقال الألباني في ضعيف النسائي (٢١٤) : ضعيف.