٤٢٣٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ {إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فَكُلُّ فَرْجٍ سواهما فَهُوَ حَرَامٌ. للترمذي (١) .
(١) الترمذي (١١٢٢) . وقال الألباني في «الإرواء» (١٩٠٣) : منكر.